الحر العاملي
353
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ساجدا ، وابدأ بيديك فضعهما على الأرض فإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) . ( 6771 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الأرض ثوبك . ( 6772 ) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسجد ويضع يده على نعله هل يصلح له ذلك ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 6 - باب عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج الا في الضرورة ( 6773 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمرو سعيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا تسجد على القير ولا على القفر ( 1 ) ، ولا على الصاروج ( 2 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 83 / 308 2 - التهذيب 2 : 309 / 1254 . 3 - مسائل علي بن جعفر : 112 / 30 . ( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 8 و 9 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب افعال الصلاة . الباب 6 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 304 . 1228 . ( 1 ) في الحديث ( لا يسجد على القفر ) كأنه ردي القير المستعمل مرارا ، وفي عبارة بعض الأفاضل : القفر شئ لا يسجد يشبه الزفت ، ورائحته كرائحة القير . ( مجمع البحرين 3 : 462 ) . ( 2 ) في الحديث ( لا تسجد على الصاروج ) هو النواة واخلاطها . ( مجمع البحرين 2 : 313 .